السيد محمد حسن الترحيني العاملي
489
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( حلف ) ( 1 ) ، لأصالة عدمها ( 2 ) ( وعلى الوكيل نصف المهر ( 3 ) ) لرواية عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السّلام ، ولأنه ( 4 ) فسخ قبل الدخول فيجب معه نصف المهر كالطلاق ، ( ولها التزويج ) بغيره لبطلان نكاحه بإنكاره الوكالة ( ويجب على الزوج ) فيما بينه ، وبين اللّه تعالى ( الطلاق إن كان وكّل ) في التزويج ، لأنها حينئذ زوجته فإنكارها ( 5 ) وتعريضها ( 6 ) للتزويج بغيره محرّم ، ( ويسوق نصف المهر إلى الوكيل ( 7 ) ) ، للزومه له ( 8 ) بالطلاق ، وغرم الوكيل له بسببه ( 9 ) . ( وقيل : يبطل ) العقد ( ظاهرا ، ولا غرم على الوكيل ( 10 ) ) ، لعدم ثبوت عقد حتى